اخر الاخبار
2021-03-03 20:04:41 ١٢٨٧

“الشراكة والإنقاذ” يدفع بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب

“الشراكة والإنقاذ” يدفع بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب

“الشراكة والإنقاذ” يدفع بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب

صدى الشعب - قدم محامو حزب الشراكة والانقاذ، أول من أمس، دفعا بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، في الجلسة الثالثة للقضية. وكانت أحالت لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى محكمة استئناف عمان، بدعوى “مخالفات قانونية”، مع التنسيب بحل الحزب ووقف أنشطته، إلى حين البت في القضية. وأوكل الحزب في القضية كلا من المحامين، محمد المجالي وعصام الروسان وغيث المعاني ولؤي عبيدات، حيث تقدموا بدفع بـ”عدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب، عملا بأحكام المادة 58 وما بعدها من الدستور الاردني، واستنادا إلى المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية”. والتمسوا من المحكمة وقف السير في الدعوى، وإحالة مذكرة الدفع إلى محكمة التمييز، ليصار إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية حسب الأصول. أما نطاق الدفع المقدم، فيشمل وفقًا للمذكرة التي نشرها عبيدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “البند الثاني والثالث والرابع من الفقرة أ من المادة 34 من قانون الأحزاب، التي تنص على أنه “لا يجوز حل الحزب إلا بقرار من محكمة استئناف عمّان، بناء على دعوى تقدمها اللجنة في حال ثبوت دعوى جزائية بارتباط الحزب بجهة أجنبية، أو إذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية، أو إذا خالف الحزب أي حكم من احكام هذا القانون، ولم يقم بتصويب المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إشعار اللجنة له بذلك”. كما يشمل الدفع بالفقرة ب من المادة 34، والتي تنص على أنه “لمحكمة استئناف عمان، أن تصدر قرارا مستعجلا بناء على طلب اللجنة بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة الدعوى المنظورة، خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة”. وبحسب نص المذكرة، اشتمل الدفع كذلك على “اعتبار المادة 34 من القانون مخالفة لأحكام المادة 16 من الدستور الأردني، التي تنص على حق الاردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون، وحق الاردنيين في تأليف الجمعيات والأحزاب والنقابات، على ان تكون غايتها مشروعة، ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وأن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات ومراقبة مواردها”. وعرضت المذكرة لأوجه المخالفة في المادة 34، وأهمها أن “هذه المادة تجيز للجنة شؤون الاحزاب الطلب من محكمة استئناف عمان حل الحزب وإصدار قرار مستعجل بوقف أنشطته”، معتبرة ذلك “خلافا لإرادة المشرّع في المادة 16 من الدستور، التي اعتبرت أن تأليف الاحزاب السياسية حق من حقوق الاردنيين المطلقة، حيث تضمنت ضوابط إنشاء الأحزاب ولم تتطرق إلى جواز الحل”. وقالت المذكرة، “إذا كان النص في قانون الأحزاب السياسية ينص على جواز حل الحزب السياسي ووقف عمله بقرار قضائي لا يخالف الدستور، فإنه ينبغي للقانون أيضا التقيد بالضوابط الثلاثة التي حددتها المادة 16 من الدستور لمشروعية تأليف وعمل الاحزاب السياسية في الفقرة 2 من المادة 16 على سبيل الحصر، وهي أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأنه لا يجوز حل الحزب إلا بمخالفة هذه الحالات الثلاث”. واعتبر “الشراكة والإنقاذ”، في دفعه، أن معاقبة الحزب “بهدم وجوده الدستوري”، وحله لمجرد التأخير في تقديم ميزانية الحزب، او التأخر في تقديم أسماء اعضائه او عدم تصديق عقد إيجار مقر الحزب من البلدية، “لا تنهض كأسباب جوهرية لحل الحزب السياسي ما دامت أهدافه مشروعة، ووسائله سلمية ونظامه لا يخالف الدستور”. كما نص الدفع، على المادة 34 من القانون، كونها “تتعارض مع ما قرره الدستور في المادة 128/1، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات، على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.